إجراءات التوظيف

تتولى إدارة الاعتمادية والتراخيص دراسة طلبات استقدام، وتوظيف، وإعادة توظيف، وإلغاء توظيف أو استقدام أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الإدارية أو الفنية وفق التسلسل الآتي:

إجراءات توظيف أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية

بعد استكمال إجراءات الاستقدام وإصدار تأشيرة عمل وإقامة في مملكة البحرين من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، تـُعطى مؤسسة التعليم العالي مهلة مدتها شهرين من تاريخ وصول المرشح لاستكمال إجراءات التوظيف وذلك بتقديم الآتي مع استمارة الطلب:
- رسالة طلب رسمية لتوظيف عضو الهيئة الأكاديمية أو الإدارية أو الفنية.
- صور ضوئية من شهادات وكشوف درجات كافة المؤهلات العلمية مع الأصول مصدقة ومختومة من قبل الجهات الرسمية بالدولة / الدول المانحة للمؤهلات ومن سفارة مملكة البحرين في الدولة / الدول المانحة لهذه المؤهلات (إن وجدت) ومن قبل وزارة الخارجية البحرينية وسفارات الدول المانحة للمؤهلات في مملكة البحرين (إن وجدت).
- تاريخ وصول المرشح إلى مملكة البحرين.
- نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
- تعهد الجامعة بتحمل المسؤولية القانونية في حالة ثبوت عدم صحة مؤهلات المرشح إذا كان التوظيف مباشراً أو تقديم رسالة موافقة هيئة تنظيم سوق العمل مع التعهد في حالة الاستقدام.
- تخويل موقع من قبل المرشح يمنح الأمانة العامة الصلاحية في البحث عن صحة مؤهلات المرشح.
- السيرة الذاتية محدثة للمرشح.
- شهادة خبرة مصدقة ومختومة من قبل الجهات المختصة بحسب الوظيفة المطلوبة للمرشح.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مخاطبة المؤسسة مقدمة الطلب وهيئة تنظيم سوق العمل بموافقتها على ما سبق. 

إجراءات إعادة التوظيف لأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية

في حالة رغبة مؤسسة التعليم العالي بإعادة التعاقد مع عضو من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الإدارية أو الفنية؛ فإن على المؤسسة الالتزام بتقديم طلب إعادة التوظيف للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بفترة لا تقل عن ستة شهور قبل تاريخ انتهاء العقد المبرم، على أن يبين الطلب الوظيفة التي سيشغلها المرشح وما إذا كانت ستتغير بسبب الترقية. وترفق باستمارة طلب إعادة التوظيف جميع المستندات المطلوبة بالإضافة إلى نسخة من الموافقة السابقة على توظيف المرشح والصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. كما تقوم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل لتجديد الإقامة والتأشيرة.


إجراءات إلغاء التوظيف لأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والفنية

1- تتقدم مؤسسة التعليم العالي بطلب إلغاء توظيف أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الإدارية أو الفنية إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل انتهاء عقد عمل أي عضو من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الإدارية أو الفنية.
2- تبرز مؤسسة التعليم العالي مبررات إلغاء التوظيف مع نسخة من عقد الموظف مرفقة بالاستمارة الخاصة بإلغاء التوظيف.
3- تقوم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بدراسة المبررات مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالنسب الوارد ذكرها في المادة الثانية عشرة من قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي قبل وبعد إلغاء توظيف الموظف المذكور. وفي حالة ثبوت عدم الالتزام بلوائح التعليم العالي، تخاطب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المؤسسة برفض الطلب أو طلب موظف بديل عند إصرار المؤسسة على الإلغاء.
4- تقدم المؤسسة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ما يفيد بإنهاء الإقامة والتأشيرة من هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن رسالة إخلاء طرف ومستند التسوية المالية.


إجراءات التوظيف

Old Website

© 2024 جميع الحقوق محفوظة مجلس التعليم العالي
تصميم وتطوير: مجلس التعليم العالي