إجراءات الترخيص

يُعرف الترخيص بأنه التصريح لمؤسسات التعليم العالي بمزاولة أعمالها وصلاحياتها وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له، حيث يتولى مجلس التعليم العالي منح مؤسسات التعليم العالي الترخيص لمزاولة عملها بعد استيفائها لمعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين. وبموجب قانون التعليم العالي فإنه يجوز لمجلس التعليم العالي وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص.

يمر الترخيص لمؤسسات التعليم العالي بمرحلتين هما:

*المرحلة الأولى وهي المرحلة التي يحصل فيها طالب الترخيص على الموافقة المبدئية من مجلس التعليم العالي لاستكمال الإجراءات ولا تعد هذه الموافقة ترخيصاً بمزاولة العمل، وهي كالتالي:

1- يسلم طلب الترخيص لإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بعد إرفاق جميع المستندات المطلوبة باستمارة طلب الترخيص.
2- يحول الطلب إلى إدارة الاعتمادية والتراخيص لدراسته والتأكد من استيفائه لكافة المتطلبات.
3- في حالة استيفاء الطلب لكافة المتطلبات، تقوم إدارة الاعتمادية والتراخيص بإعداد تقريرها لرفعه لمجلس التعليم العالي.
4- ترفع إدارة الاعتمادية والتراخيص مذكرة بتقرير موجز عن الطلب المقدم إلى الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية.
5- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الطلب والتوصيات الصادرة حوله لمجلس التعليم العالي.
6- يتم تشكيل لجنة (لجنة فحص الطلبات) من قبل مجلس التعليم العالي لدراسة الطلب بطريقة تفصيلية بناءً على شروط ومعايير الترخيص الواردة في اللوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي لوضع توصياتها حول هذا الطلب.
7- في حالة وجود نواقص في الطلب، تقوم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة صاحب الطلب لغرض استكمال بعض المتطلبات الضرورية لاستيفاء شروط ومعايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
8- يحدد موعد لصاحب الطلب لعرض الطلب بحضور أعضاء اللجنة لاستيضاح أمور متعلقة بالطلب إذا دعت الحاجة.
9- ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب.

*المرحلة الثانية وهي المرحلة التي تلي حصول طالب الترخيص على الموافقة المبدئية من مجلس التعليم العالي حيث يتوجب عليه المبادرة باستيفاء المتطلبات الأخرى لطلب الترخيص، وهي كالتالي:

- تقديم الضمان المالي ورسوم الفحص العلمي المشار إليها في القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص.
- دفع مصاريف فحص الطلب بواقع 3% من قيمة إيرادات السنة الأولى لمزاولة النشاط الموضحة بالميزانية التقديرية المرفقة بطلب الترخيص.
- تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من صافي الإيرادات السنوية للمؤسسة للبحث العلمي، ونسبة لا تقل عن 2% من صافي هذه الإيرادات للتنمية المهنية لهيئة التدريس.
- وضع لائحة داخلية تنظم شئون المؤسسة الأكاديمية والمالية والإدارية وشئون الطلبة وفقاً لشروط ومعايير الترخيص.
- فحص البرامج الأكاديمية من قبل لجان الفحص العلمي والتي تختص بالتالي:
• تحديد متطلبات القسم الأكاديمي من الاحتياجات البشرية والمادية، ومراجعة الأنظمة الحاكمة لشئون القسم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وإبداء الرأي فيها.
• إعداد اللائحة الداخلية النموذجية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بحيث تعد كل لجنة الجزء الخاص بالتخصص العلمي الذي يخصها في هذه اللائحة.
• مراجعة اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة فيما تتضمنه من تنظيم لشئون القسم العلمي.
• دراسة الخطة الدراسية المطروحة وإبداء الرأي فيها.
- معاينة مدى توافق مباني المؤسسة مع شروط ومعايير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي من قبل اللجنة الهندسية.


إجراءات تعديل الترخيص لمؤسسات التعليم العالي:

بناءً على القرار رقم (5) لسنة 2009 بشأن إجراءات تعديل الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، فإنه تسري على طلب تعديل الترخيص لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وكذلك اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والصادرة من مجلس التعليم العالي وفق الآلية التالية:

1- يتقدم طالب تعديل الترخيص بطلبه للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
2- تحول الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الطلب إلى إدارة الاعتمادية والتراخيص لدراسته للتأكد من إرفاق جميع المستندات والمرفقات المطلوبة المقدمة مع الطلب.
3- يستلم الفريق المختص بإدارة الاعتمادية والتراخيص الطلب ويتم تصنيفه بناءً على جوانبه الأربعة (الترخيص، الأكاديمي والإداري، المالي، المباني والمرافق).
4- تحول إدارة الاعتمادية والتراخيص الطلب المصنف إلى الجهات المختصة.
5- تقوم كل جهة بدراسة الجزئية المتعلقة بها من طلب تعديل الترخيص وفقاً لشروط تعديل الترخيص وإعداد تقريرها المفصل حوله، على أن يبين فيه ما إذا كان الطلب مستوفياً للاشتراطات من عدمه بالإضافة إلى توصياتها حول الطلب.
6- تتسلم إدارة الاعتمادية والتراخيص تقارير الجهات المختصة وتقوم بإعداد تقرير موجز عن طلب تعديل الترخيص.
7- ترفع إدارة الاعتمادية والتراخيص مذكرة بتقرير موجز عن الطلب المقدم مقروناً بالتوصيات إلى الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية.
8- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الطلب والتوصيات الصادرة حوله لمجلس التعليم العالي.
9- يتم تشكيل لجنة من قبل المجلس لدراسة الطلب بطريقة تفصيلية لوضع التوصيات النهائية حوله.
10- استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجان الأربع، يتم تشكيل لجنة لدراسة التوصيات النهائية ورفعها لمجلس التعليم العالي لإصدار القرار المناسب.
11- بعد الحصول على قرار المجلس بالموافقة على طلب تعديل الترخيص أو رفضه، تقوم الأمانة العامة بإبلاغ مؤسسة التعليم العالي صاحبة الطلب بالقرار.

كما يمكن لمؤسسات التعليم العالي استحداث/ استضافة كليات، وأقسام أكاديمية، وتخصصات وبرامج بما يتوافق مع إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي.

في حالة استحداث المؤسسة لبرنامج أو تخصص لم يرد في الترخيص الصادر لها تلتزم بالحصول على موافقة المجلس وفقاً لقواعد وإجراءات تعديل الترخيص وتلتزم المؤسسة بإرفاق ما يلي بطلب الاستحداث:

- ‌أهداف البرنامج والجهة أو الجهات المستفيدة منه.
- ‌مبررات استحداث البرنامج أو التخصص من حيث الأهداف التي يسعى لتحقيقها وحاجات السوق المحلية والإقليمية للخريجين.
- ‌تفاصيل الخطة الدراسية للبرنامج يبين فيها عدد الساعات والمساقات المطلوبة لإنهائه وآلية تنفيذه ومشروع التخرج والتدريب العلمي حسبما يلزم.
- ‌برنامج زمني لتوفير احتياجات التخصص أو البرنامج من إنشاءات، وقاعات محاضرات، ومختبرات مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية الضرورية وكذلك برنامج زمني لتوفير أعضاء هيئة التدريس اللازم توافرهم لتنفيذ البرنامج أو التخصص المستحدث ومؤهلاتهم العلمية ونصابهم التدريسي.
- ‌بيان بالبنية التحتية المتوافرة في المؤسسة اللازمة لتنفيذ البرنامج.
- ‌اتفاقيات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي أو الجهات التدريبية في مجال التخصص أو البرنامج المطلوب استحداثه، إن وجدت.
- كشف يبين التخصصات والبرامج الواردة بترخيص إنشاء المؤسسة وعدد الطلبة فيها.
- ‌برنامج زمني لتوفير مصادر التعلم المختلفة اللازمة من كتب ودوريات وتجهيزات.
- ‌تقرير عن البحث العلمي المنجز في القسم الأكاديمي بشأن توطين البرنامج المطروح.
- ‌تحديد الأعداد المتوقع قبولها في البرنامج للسنوات الخمس الأولى.
- ‌بيان البرامج المماثلة الموجودة في المؤسسات الأخرى وأعداد الطلبة المسجلين فيها.
- تحديد تاريخ بدء طرح البرنامج.


إجراءات الترخيص

Old Website

© 2024 جميع الحقوق محفوظة مجلس التعليم العالي
تصميم وتطوير: مجلس التعليم العالي